السيد محمد سعيد الحكيم

358

التنقيح

الكل 1 ، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها 2 ، من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا ، لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة 3 . والجواب عن هذا الخبر : أن ظاهره جواز التصرف في الجميع ، لأنه يتصدق ويصل ويحج بالبعض ويمسك الباقي ، فقد تصرف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي 4 ، فلا بد إما من لزوم الأخذ به وتجويز